Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ولا خلاف في أنه لا يقطع إلا البالغ العاقل، فأما ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يقرض(1) أنامل الصبي إذا سرق، فذلك غير صحيح عندنا، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه))(2).
2083- خبر: وعن جابر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع))(3).
2084- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ((لا قطع على خائن، ولا على مختلس))(4).
دل على أنه لا قطع إلا في السرق من الحرز، وذهب قوم إلى أن الخائن كذلك، وكذلك المنتهب، والمختلس، حكي ذلك عن أحمد، وإسحاق، والأصل ما تقدم.
Page 1105