Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2009- خبر: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قد جعل(1) الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى، والثيب بالثيب تجلد وترجم))(2).
دل على أن الرجل يكون محصنا بالنكاح الصحيح مع الوطء أو خلوة توجب المهر، لأن الثيوبة لا تكون إلا بنكاح صحيح مع الوطء أو خلوة توجب المهر، ومن شروطه أن تكون المدخول بها عاقلة تصلح للجماع حرة كانت أو أمة بنكاح صحيح، واسم الإحصان يقع على وجوه شتى قد يكون بمعنى التزويج لقول الله تعالى: {والمحصنات من النساء}[النساء:24] أراد ذوات الأزواج، وقد يكون بمعنى الإسلام?والعفاف عن الزنا، لقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات}[النور:4] يعني المسلمات العفائف عن الزنا، ويكون بمعنى الحرائر لقول الله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25]، ولا خلاف في أنه لا يكون بملك اليمين محصنا، والنكاح الفاسد أضعف حالا من ملك اليمين، فلا يكون به محصنا، واشترط أبو حنيفة أن تكون المرأة التي يصير بها الرجل محصنا حرة بالغة، ولا حجة له.
2010- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه رجم يهوديين زنيا محصنين))(3).
Page 1076