Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
أجمعت الصحابة على قتل اللوطي، واختلفوا في كيفية القتل، وللشافعي فيه قولان أحدهما: أنه بمنزلة الزنا مثل قولنا، والثاني: أنهما يقتلان على كل حال، وقال القاسم (عليه السلام): فيه الرجم، وحكي ذلك عن مالك، وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا، وذهب أبو حنيفة أنه ليس في إتيان الدبر من الفاعل والمفعول إلا التعزير، والأصل ما تقدم من الأخبار والإجماع. والأخبار في ذكر القتل محمولة على المحصن دون البكر والأصل ما رواه زيد بن علي، عن علي (عليه السلام) إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا، ولأنه مفسر، وسائر الأخبار مجملة، والمفسر أولى من المجمل، وكذلك ما رواه جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن سبرة، عن علي (عليه السلام) قال: اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما، فصح ما قلنا، وروي مثل قولنا عن الحسن وعطاء، وقال القاسم (عليه السلام) والناصر (عليه السلام) ومالك، والليث: يرجمان على كل حال، والدليل على أنه بمنزلة الزنا قول الله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}[النساء:15] فسمى الزنا فاحشة، ثم قال: ((إنكم لتأتون الفاحشة)) فسمى اللواط فاحشة فصح أنهما بمنزلة واحدة، وأن حكمهما واحد.
2008- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها)).
والله أعلم بصحة الخبر، قال القاسم (عليه السلام): ومن أتى البهيمة كان حكمه حكم من أتى رجلا، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوجب فيه القتل، والثاني: أنه كالزنا، والثالث: التعزير، ولا نص فيه ليحيى (عليه السلام) فإن صح الخبر فالرجم، وإن لم يصح فالتعزير، وكذلك القول في البهيمة إن صح الخبر ذبحت وأحرقت، وإن لم يصح الخبر كره أكلها.
Page 1075