Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
والأصل قول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:49].
وافقنا أبو يوسف، والشافعي، وخالفنا أبو حنيفة، ومحمد، قالا: لا يرجم إلا المسلم، فجعلا الإسلام شرطا للإحصان.
2011- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما جاءه اليهود يسألونه عن حد الزاني؟ فقال: ((الرجم إن كان محصنا))، وفي بعض الأخبار: أنهم سألوا عن حد المحصن إذا زنى.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أشرك بالله فليس بمحصن))(1).
قلنا: إن الإحصان على وجوه قد قدمنا ذكرها منها الإسلام، والعفاف، وأراد به نفي الإسلام والعفاف من المشرك.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لكعب بن مالك حين استأذنه في نكاح الكتابية: ((إنها لا تحصنك))(2).
قلنا: المراد به عندنا تحريم نكاحهن على المسلمين، ولا خلاف في أن القول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فرق بينهما في ذلك.
Page 1077