Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1965- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم))(1).
دل على أن الكفارة لا توضع إلا في فقراء المسلمين دون غيرهم، وهو قول زيد بن علي، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أن تدفع كفارة اليمين إلى فقراء أهل الذمة والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}[التوبة:60]. ولا خلاف أن المراد بهذه الآية فقراء المسلمين ومساكينهم.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}[الإنسان:8] والأسير كافر بالإجماع.
قلنا: المراد به صدقة التطوع؛ إذ لا خلاف أن الصدقة الواجبة لا يجزي دفعها إلى الحربي، والأسير حربي بالاتفاق.
فإن قيل: روي أن الناس تجنبوا دفع الصدقة إلى غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: {ليس عليك هداهم}[البقرة:272] وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدقوا على أهل الأديان))(1).
Page 1053