Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: المراد به صدقة التطوع لما قدمنا.
فإن قيل: نحن نقيسها على صدقة التطوع، لأن أخذها ليس إلى الإمام.
قلنا: ذلك غير مسلم، فإن الإمام يأخذ كل ما يجب على المسلم إذا امتنع من أدائه.
1966- خبر: وعن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات...}[المائدة:89] وقيل: إن قراءته كانت مشهورة مستفيضة في أيامه.
دل على أن التتابع واجب في صيام كفارة اليمين، وهذه القراءة وإن لم توجب الزيادة في القرآن فإنها توجب العمل دون العلم، لأنها تجري مجرى تصغر الآحاد، وخبر الآحاد(2) يقبل في العمل دون العلم، ونقيس(3) كفارة اليمين على كفارة الظهار والقتل في وجوب تتابع الصوم، وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وقول أبي حنيفة وأصحابه، وجوز الشافعي في أحد قوليه ترك التتابع، والصيام يرتب على ثلاث مراتب، فصيام يجب فيه التتابع كصيام الظهار ونحوه، وصيام يجب فيه التفرقة كصيام المتمتع، لأنه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، وصوم لا يجب فيه التتابع ولا التفرقة كصيام(1) جزاء الصيد وفدية الأذى.
Page 1054