Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن العارية لا تضمن إلا بتعدي المستعير، وإذا ضمن المعير المستعير فتلفت ضمنها على كل حال،وهو قول القاسم (عليه السلام) والناصر، وجعفر بن محمد (عليه السلام) والأظهر أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام)، قال أبو حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي،وقال الشافعي: هي مضمونة على كل حال، والوجه ما قدمنا، ولا خلاف في أن من استعار ثوبا للبس فبلي، أنه لا يضمن البلى كذلك إذا لم يتعد في الأصل، ولم يضمن.
1910- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال صفوان: أعارية أم غصبا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بل عارية مضمونة))(1).
دل على أن اشتراط الضمان يوجب الضمان، ولو قيل: إنه لا يوجب الضمان لكان تغريرا.
فإن قيل: روي: ((العارية مضمونة)).
Page 1011