Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذه اللفظة ليست بالمشهورة، فإن [ثبت](2)، حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان فإنها معهودة، والألف واللام يدلان على العهد، ويدلان على الجنس، إذا لم يكونا للعهد، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن من أبيح له شيء أنه لا يجوز له أن يبيحه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى (عليه السلام): إنها هبة المنافع(3)، واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال الجصاص: إن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي: أنها تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، أنه لا خلاف في أن المعير له أن يرجع في العارية، وإن(1) كانت في قربة، وأيضا لو ملك المنافع كان له أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ملك منافعها.
Page 1012