Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1907- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة))(1).
1908- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا)).
دل على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5،6] الآية.
1909- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده ، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف))(2).
Page 1010