Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1893- خبر: وعن البني (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة(1))).
دل على أن رجلا لو دفع إلى رجل عرصة ليبني فيها ويسكنها، إلى وقت معلوم فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، فطالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم عليه بنقض بنائه وتفريغ عرصته، قال يحيى (عليه السلام): فإن دفع إليه العرصة سكنا، ولم يوقت له وقتا، فبناها المدفوع إليه، فطالبه الدافع بالعرصة، قضي له بذلك وقضي عليه بقيمة بنائه إن أحب(2) المدفوع إليه، قال: وكذلك إن دفعها إليه إلى وقت فطالبه بتفريغها قبل ذلك الوقت، وهذه المسألة الأخيرة لا خلاف فيها، قال أبو حنيفة: لا يغرم القيمة في المسألتين الأولتين، قال الشافعي: إنه يغرم في الوجوه الثلاثة، إلا أن يكون اشترط عليه القطع والدفع المؤقت(3) عند انقضاء الوقت، وحكي مثل قولنا عن المزني.
وجه قولنا: إنه إذا دفع إليه سكنا مطلقا جرى ذلك مجرى الهبة، فإذا طالبه بتفريغه، وجب أن يغرم بما لزمه من الضرر لغروره، وأيضا فلم يكن الباني(4) متعديا، فوجب أن يضمن له كالبيع.
Page 1001