879

وجه قولنا : ما تقدم من الأخبار.

1891- خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((جعل العمرى ميراثا))(1).

1892- خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((العمرى جائزة لمن وهبت له))(2).

دل على أن العمرى المطلقة هبة.

فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، فقال(3): ((هي لها حياتها وموتها)) قال: فإني كنت تصدقت عليها، قال: ((فذلك أبعد لك))(4).

قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقا، وأن(5) الابن حاول إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعواه.

Page 1000