Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا : ما تقدم من الأخبار.
1891- خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((جعل العمرى ميراثا))(1).
1892- خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((العمرى جائزة لمن وهبت له))(2).
دل على أن العمرى المطلقة هبة.
فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، فقال(3): ((هي لها حياتها وموتها)) قال: فإني كنت تصدقت عليها، قال: ((فذلك أبعد لك))(4).
قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقا، وأن(5) الابن حاول إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعواه.
Page 1000