Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1894- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه وقف)).
1895- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه وقف من ماله بينبع، ووادي القرى، وغيرهما، وأنه تصدق بها وكتب كتابا فيه، واشترط أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكره().
1896- خبر: وعن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب)) قال الرواي وهو أبو عاصم: وأراه، قال: ((ولا تورث))(1)، قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى .. إلى آخر الحديث(2).
1897- خبر: وعن ابن عمر، أن عمر استشار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مال(3) له ذكر موضعه، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدق به يقسم ثمره، ويحبس أصله، لا يباع ولا يوهب))(4).
Page 1002