Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1889- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه(1) فهو للوارث إذا مات))(2).
1890- خبر: وعن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث))(3).
دل على أن العمرى إذا كانت مطلقة أنها تحكم الهبة، وكذلك الرقبى، وإذا كانت مقيدة بوقت كان حكمها حكم العارية، قال أبو حنيفة: إن العمرى بمنزلة الهبة، وإن الرقبى باطلة، وحكى عن أبي يوسف أن الرجل(4) إذا قال: داري هذه لك رقبى إنها هبة، ويبطل قوله: رقبى، وحكي عن الشافعي قولان: قال في القديم يكون العمرى للمعمر(5) حياته، ثم ترجع إلى المعمر، وقال في الجديد: هي عطية صحيحة، وحكي عن مالك مثل قول الشافعي في القديم.
Page 999