Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: لأن الصوامع بنيت لمصالح المسلمين، فإذا أضرت المسلمين زال الغرض الذي بنيت له من مصالح(1) المسلمين، وليس كذلك بناء الرجل في داره، وإنما يجب على جاره أن يستر على نفسه. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه)). يدل على أنه لا يجوز منعه مما يريده في ملكه إلا من الأمر الذي لا يمكن جاره الاحتراز منه، أو يغلب على الظن أنه لا يمتنع منه كالحريق وإرسال الماء الغالب وأشباه ذلك.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه في حريم الآبار والعيون: وهذا إذا التبس الأمر في الحريم أو كان حولها أرض(2) مباحة فيمنع من أراد الإحياء في مقادير حريمها، فأما إذا كان حولها أملاك معروفة فلا يمنع الملاك من أملاكهم.
قال: وكذلك القول في تقدير الشوارع والأزقة والطرق.
Page 964