Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1864- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))(1).
1865- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(2).
دل هذان الخبران على أنه لا يجوز للشريك أن يضر بشريكه في وجه من الوجوه، وإذا كان سفل وعلو لشريكين فانهدم وأراد صاحب العلو أن يبني وجب على صاحب السفل بناء سفله، فإن امتنع أو أعسر بناه صاحب العلو وكان في يده حتى يؤدي إليه صاحب السفل ما غرم، أو يستغله بما غرم فيه، وكذلك ما شابه ذلك من العيون والأنهار وغير ذلك، وإذا كانت الصوامع مضرة بدور المسلمين وجب هدمها.
فإن قيل: لم أجزتم للرجل أن يبني في داره ما شاء وإن كان مشرفا على جاره؟
Page 963