Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: فقد روي: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر))(3).
قلنا: أو هاهنا بمعنى إلا وهي(4) للاستثناء، فالمراد به إلا أن يقول كما يقال: لا تدخل الدار أو يأذن لك صاحبها، ولا تصل أو تتوضأ، المراد به لا تدخل الدار إلا أن يأذن لك صاحبها، ولا تصل إلا أن تتوضأ، وأيضا لو كان الخيار موجب عقد البيع كان يجب ألا يصح عقد الصرف، لأن من صحته شرط(5) أن يتفرقا وليس بينهما شيء، كما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في الصرف: ((لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء)) فلو لم يبرم(6) العقد حتى يفترقا وكان التفرق بينهما خيارا يفسد الصرف كان لا يصح الصرف بتة.
فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء))(7) وإذا كان عقد البيع يقطع الخيار كان هذا تشدد في البيع وخلافا للفضل(1).
Page 884