Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1774- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))(3).
1775- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه))(4).
دل(5) على أن الملك يستقر بعقد الشراء لا بافتراق الأبدان، ودل قوله من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه على إجازة الشراء من غير اعتبار افتراق الأبدان، وقوله: ((البيعان بالخيار)) أراد به المتساومين، وقد روي: ((المتبايعان ..)) كما روي ((لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه)) وفي خبر آخر: ((لا يسومن على سوم أخيه)) فعبر عن السوم تارة بالبيع، وتارة بالسوم، فعلم أن البيع يستعمل في السوم.
1776- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما(1) حتى يفترقا))(2)، فعلم أنه سمى المتساومين بيعين .
Page 883