Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان إذا باع واشترى(2) خير صاحبه)) وهذا أيضا يدل على أن الخيار لا يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى.
فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: ((حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد فيه))(3).
قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار(4) على المجلس، فلو(5) كان ذلك كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة(6) أو شبهها يكون(7) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا،فأما الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض.
Page 885