Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: يمكن أن تكون المرأة ادعت عليه أنه قد طلقها ثلاث مرات بين كل تطليقتين رجعة، فحلف على ذلك ولا خلاف بيننا وبين خصومنا في أن المظاهر لو قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثلاثا، لم يقع إلا ظهار واحد ، وهذه الأخبار أيضا تحج الإمامية.
فأما ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اتقوا المطلقات ثلاثا بلفظة واحدة، فإنهن ذوات أزواج فإنها من رواياتهم الواهية فإن صحت الرواية، فالمعنى أن(1) لأزواجهن الرجعة عليهن.
1586- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((من طلق طلاق السنة لم يندم)).
1587- خبر: وعن ابن عباس أن رجلا جاءه، فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال: إن أحدكم يطلق فيركب الأحموقة، ثم يأتي فيقول(2): يا ابن عباس وإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب}[الطلاق:2-3]، وإنك لم تتق الله فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك(3).
1588- خبر: وعن عمر أنه كان إذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا، وفرق بينهما(4).
Page 663