Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1589- خبر: وعن ابن مسعود، وغيره من الصحابة مثل هذه الأخبار.
دل على أنه من(1) طلق امرأته غير طلاق السنة أنه يلزمه الطلاق، ويعصي ربه، ويخالف السنة، وطلاق السنة هو:أن يطلق في ثلاثة أطهار من غير جماع ويسترجع بين التطليقات(2) الثلاث(3) وإنما أمر الله تعالى بإحصاء العدة وإطالة المدة لئلا يندما على فعالهما ويحدث(4) الله في قلوبهما رغبة في استدامة نكاحهما كما قال الله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}[الطلاق:1]، وقول أبي حنيفة مثل قولنا خلافا للشافعي وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر حين طلق ابنه امرأته حائضا: ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها إن شاء))، المراد به أن يطلقها(5) تطليقتين في طهرين ويعتد بالأولى، فتكون ثلاث تطليقات ويسترجعها مرتين بين التطليقات، ولو ذلك لم يكن لقوله حتى تطهر ثم تحيض وتطهر معنى، ولقال: حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء والرجعة مستحبة لمن طلق غير طلاق السنة، وليست واجبة(6)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي واجبة.
Page 664