Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك.
1528- خبر: وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تأتوا النساء في أدبارهن))(1).
1529- خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((هي اللوطية الصغرى)) يعني وطئ النساء في أدبارهن(2).
1530- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد))(3).
1531- خبر: وعن محمد بن المنذر(4)، عن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن))(5).
Page 624