536

أحسبه حشوشهن، وهذا تحريم صريح ونصوص كافية، وبه قال: عامة الفقهاء من أهل البيت وغيرهم، وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكي مثله عن مالك، والأصل في تحريمه قول الله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222] وقد أمرنا(1) بإتيانهن في موضع الزرع.

وقال الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223] والحرث لا يكون إلا في موضع الزرع،[وموضع الزرع](2) هو موضع الولد، وهو القبل.

1532- خبر: وعن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223] فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج))(3).

1533- خبر: وعن ابن عباس أن أناسا(4) من حمير أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223] (1).

Page 625