Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها، أو بعض(6) نسائه ولها أن ترجع فيها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}[النساء:128] وقيل: هذه الآية نزلت في مثل هذا.
1524- خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى(1) عن العزل عن الحرة إلا بإذنها(2).
1525- خبر: وعن جابر، أتى(3) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح وأنا أصيب منها وأعزل عنها(4)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نعم)).
دل على أن للرجل(5) أن يعزل من امرأته إذا أذنت ويعزل من أمته وإن لم تأذن.
1526- خبر: وعن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في العزل.
وهذا يدل أنه كالخبر الأول](6).
1527- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل بعائشة ولها تسع سنين(7).
Page 623