Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذا عندنا على سبيل الهدية والصلة، لا على(1) سبيل الأجرة(2)، وقد يهدى إلى الإنسان(3) لدينه وفضله، وإن كان لا يستحق الأجرة على ذلك.
فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((المؤمنون على شروطهم))(4)
قلنا: المراد به(5) فيما يجوز من الشروط دون ما لا يجوز.
1486- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، وإن(6) دخل بها فلها مهر نساءها لا وكس ولا شطط))(7).
1487- خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: في مهر المثل صداق، كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط(1).
Page 595