Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه(1) قولنا: ما تقدم وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل قولنا، إلا أن الشافعي، قال: إن تزوج الرجل علىتعليم القرآن ثبت العقد، ويكون تعليم القرآن مهرا، وقد قدمنا الاحتجاج في أن تعليم(2) القرآن، لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، وقد روي.
1484- خبر: وعن(3) أبي بن كعب، قال: علمت رجلا مائة آية من القرآن، فأعطاني قوسا، فرآني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال : ((أتحب(4) أن يقوسك الله قوسا من نار اذهب فردها(5)))(6).
1485- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه))(7).
فإن قيل: روي: إن سرية لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سرت بحي من أحياء العرب قد لدغ سيدهم فسألوهم هل فيهم من يرقي؟ فرقاه(8) بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي، فأعطوه ثمانين شاة، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عرفوه فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): اضربوا لي معكم بسهم.
Page 594