Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من نسائها والمعتبر بنسائها(2)، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5] ولأن الولد(3) العربي من القبطية عربي، وولد النبطي(4) من العربية نبطي.
1488- خبر: وعن عقبة بن عامر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج))(5).
دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج، أنه من المهر، وأنه للمرأة، وأنه(6) يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر.
Page 596