507

دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من نسائها والمعتبر بنسائها(2)، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5] ولأن الولد(3) العربي من القبطية عربي، وولد النبطي(4) من العربية نبطي.

1488- خبر: وعن عقبة بن عامر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج))(5).

دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج، أنه من المهر، وأنه للمرأة، وأنه(6) يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر.

Page 596