Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر على أن النكاح ينعقد ويحل الدخول، ولو لم يسم المهر، فإذا دخل استحقت المرأة مهر مثلها على الزوج، وقد قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[البقرة:236] فنبه على أن النكاح يقع، ولم لم يسم فريضة، ولأن(2) الطلاق لا يقع قبل النكاح ويؤكد ذلك ما روي:
1483- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا طلاق قبل النكاح))(3).
ولا خلاف في ذلك بين العلماء من أهل البيت (عليهم السلام)، وغيرهم، وإذا ثبت النكاح من غير أن يسمى المهر، فكذلك إذا سمى مهرا فاسدا، كمن يسمي(4) خمرا أو خنزيرا، أو حرا، أن النكاح يثبت، ويكون للمرأة إذا دخل بها الزوج مهر المثل، وقال مالك: يفسد النكاح لفساد(5) المهر.
Page 593