503

فإن قيل: روي عن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أعطى في صداق امرأة(1) ملء كفه سويقا، أو تمرا فقد استحل))

قلنا: وهذا لا حجة علينا فيه، لأنها تحل له، ولو لم يقدم من المهر شيئا، وكذلك(2) إذا قدم منه قليلا.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا جناح على امرئ أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير)).

قلنا: هذا مجمل(3) ومثله قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم}[النساء:24] وقوله: {فآتوهن أجورهن}[النساء:24] فسره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بقوله: ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم))، ولا خلاف بيننا وبينهم في أن العام يبنى على الخاص، فصح أن ما ذكروه مبني على ما استدللنا به.

1481- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه زوج ابنته فاطمة (عليها السلام) على صداق خمس مائة درهم.

1482- خبر: وعن عقبة بن عامر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل: أترضى(4) أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقا(1).

Page 592