Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر(6) على أن أقل من عشرة دراهم لا يكون مهرا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وحكي عن مالك، أنه ما يقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار، وقال الشافعي: هو ما يصح أن يتمول من قليل أو كثير من غير تقدير.
ووجه(1) قولنا: ما تقدم.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه زوج رجلا بما معه من القرآن.
قلنا: هذا الخبر محمول عندنا أنه(2) زوجه لأجل ما معه من القرآن، لا لأنه جعله مهرا، كما يقال للرجل الدين زوج لدينه، وكذلك العالم لعلمه [وتعلمه](3)، ولأنه قد روي(4) في النهي عن أخذ الأجر(5) على تعليم القرآن ما تقدم.
فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه تزوج، قال: ((ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة(6) من ذهب. قال: أولم ولو بشاة))(7).
قلنا: يحتمل أن يكون النواة التي ذكر وزن دينار، ويكون الدينار بعشرة دراهم، ويحتمل أن يكون ذكر الذي قدم لها من صداقها، ولم يذكر الكل.
Page 591