501

دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وأن الغلاء منهي عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت بدون مهر مثلها، فللأولياء(1) أن يمنعوها من ذلك.

وجه قولنا: أنه حق لها ما شاءت فعلت فيه، دليله: لو أسقطت منه بعد ثبوته(2).

1479- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي))(3).

1480- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح النساء(4) إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(5).

Page 590