Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1407- خبر: وعن عطا، عن(1) ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز إلا بولي وشاهدين))(2).
1408- خبر: وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح نفسها))(3).
الخلاف في هذه الأخبار من أبي(4) حنيفة، قال: يصح النكاح بغير الولي، واستدل بقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}[البقرة:234] وبقوله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}[البقرة:232] وبقوله: {حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230] وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الأيم أحق بنفسها من وليها))(5).
فنقول: أما قول الله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} فلو كان النكاح إليهن لما نهى أوليائهن عن عضلهن، ولما كان إلى الأولياء في ذلك خطاب، وقد روي:
Page 555