465

من باب ما يصح أو يفسد من النكاح

1403- خبر: وعن على (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، ثم هو باطل، ثم هو باطل ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له(1)))(2).

1404- خبر: وعن زيد، ومحمد، ابني علي (عليه السلام)، قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(3)))(4).

1405- خبر: وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).

1406- خبر: وعن عائشة، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل(5)، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب(6) منها، وإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له))(7).

Page 554