Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
ذهب قوم إلى أن من عليه دين لا زكاة عليه إلا فيما بقي بعد الدين إذا بلغ النصاب، واستدلوا بهذا الخبر، وبما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بذلك وزك مافضل عن الدين الذي عليك)) وهذا محمول عندنا على أنه يخرج الدين ثم يخرج مما بقي زكاة الجميع، ولأنه ماله والله تعالى يقول: {خذ من أموالهم صدقة...}[التوبة:103] الآية، وقد نص يحيى (عليه السلام) على أن صاحب الدين لو سرق من مال غريمه بمقدار حقه لزمه القطع، وهذا محمول على أن الغريم لم يكن منه مطل لغريمه، فأما إذا كان غنيا ثم طلبه فمطله فأخذ بمقدار حقه لم يقطع،لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
725- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زك الدين الذي عليك))(1).
726- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين))(2).
Page 309