233

ذهب قوم إلى أنه لا يجب في الدين زكاة، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على من أقرض مالا زكاة)) وهذا محمول على أنه: لا زكاة عليه مادام قرضا، ولسنا نقول: إنه يجب عليه إلا عند استيفاءه فإن لم يحصل له لم تجب عليه زكاته.

727- خبر: وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته، فيزكى فليس بكنز))(1).

728- خبر: وروي أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان، فقال: تعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار))(2).

فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعبدالله بن شداد، وعبدالله بن عمر، وعن ابن مسعود، وعن جابر بن زيد في جميع الحلي وأواني الذهب والفضة والمراكب.

729- خبر: وعن عبدالله أن زينب الثقفية امرأة عبدالله سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته؟ قال: ((نعم نصف مثقال)). قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام أجعله أو (أضعه) فيهم؟ قال: ((نعم))(3).

Page 310