Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
721- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز.
722- خبر: وعن عمر قال: فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء.
وذهب قوم إلى أنه لصاحبه المسلم قسم أو لم يقسم، واستدلوا بما روي عن أبي بكر أنه يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم، ولم يرو أنه قال: يرد بغير قيمة. ونحن نرجح ماروينا بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم...}[الحشر:8] الآية، فلو كانت أموالهم وديارهم في دار الحرب بقيت على ملكهم لما سماهم فقراء، فصح أنها قد خرجت من ملكهم.
723- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في الرقة(1) ربع العشر))(2).
724- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((خذ من أغنيائهم ورد على(3) فقرائهم))(4).
Page 308