856

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الذهنية، والأصوليون ينكرون [الوجود الذهني].
والنزاع لفظي؛ لأن العموم إن كان شمول لفظ لمتعدد، كان من عوارض الألفاظ فقط، وإن كان شمول معنى لمتعدد، كان من عوارض المعاني فقط، وعروضه للفظ بالتبعية، وإن كان شمول أمر لمتعدد، كان من عوارضهما.
وكأن المصنف استشعر أن يقال له: لو عرض للمعنى حقيقة أيضًا لزم الاشتراك، فأشار إلى أنه للقدر المشترك، وهو شمول أمر لمتعدد، وهو بناء على أنه استعمال / المتواطئ في أفراده حقيقة، وفيه ما فيه.
قال: (مسألة: قال الشافعي والمحققون: للعموم صيغة.
والخلاف في عمومها وخصوصها: كما في الأمر.
وقيل: مشتركة، وقيل: موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
وهي: أسماء الشروط، والاستفهام، والموصولات، والجموع المعرفة

3 / 83