855

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ، ومن شمول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد.
ولذلك يقال: «عمَّ المطر»، و«عمَّ الخصب»، وكذلك ما تصوره من المعاني الكلية الشاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها؛ ولأجل عروض العموم للمعنى، فسّر المنطقيون العام بما فسّر به الكلي.
فقالوا: العام ما لا يمنع تصوره الشركة.
فإن قيل: المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد، وشمول المطر والخصب ليس كذلك، إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر، وإنما هي أفراد من المطر والخصب، لأفراد من الأمكنة والأشخاص، ولو نسب المطر إلى جزئياته لا إلى أجزائه، لكان أمرًا واحدًا شاملًا، إلا أنه لا يكون المراد من قول العرب: «عمَّ المطر»، ولا كذلك «الرجال»، فإنه أمر واحد شامل لمراتب العدد.
الجواب: أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد، بل يكفي الشمول، سواء كان هناك أمر واحد، أو لم يكن.
سلمنا، لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة، وهو أمر واحد يعمهم.
وفيه نظر؛ إذ لا يشمل أصواتًا، وكذلك الأمر والنهي النفسيان يعمّان المكلفين، وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده.
واعلم أن الإطلاق اللغوي يسهل، إنما النزاع في واحد يشتمل على متعدد، وكذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية، إنما يتصور في المعاني

3 / 82