471

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

يضر عدم تعيين العلة في النوع الأول منه، ويصعب رجوع أحد نوعي الاستصحاب إليه.
ثم قال: (إن الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم) وادعى في الأول الضرورة، واحتج على الثاني.
واعلم أن جماعة من المتكلمين قالوا: كلام النفس هو الكلام الذي يدور في الخلد.
وقال المنبجي: «متعلق العلم إما أن يكون قائمًا بذاته أوْ لا، والأول الجواهر، والثاني إما أن يكون مبدأ للتأثير في الغير أو لا، والأول الفعل - وفيه ما قدمناه أول الكتاب -.
والثاني إما أن يكون مقتضيًا لنسبة مفيدة أوْ لا، والأول الحكم، والثاني الصفة الحقيقية، فخرج من هذا أن الحكم يقتضي نسبة، لا أنه نفس النسبة، على أن الحكم أخص من الكلام».

2 / 145