470

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

المتكلمين، ووجه الحصر في الخمسة استقرائي.
وقيل في بيان الحصر: إن الدليل الشرعي إما أن يكون واردًا من جهة الرسول أوْ لا.
والأول: إما أن يكون متلوًا وهو القرآن، أو لا وهو السنة، فعلًا، أو قولًا، أو تقريرًا.
والثاني: إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا.
والأول: الإجماع.
والثاني: إما أن يكون مشاركة فرع لأصل في علة حكمه أو لا.
والأول: القياس.
والثاني: الاستدلال.
وفيه نظر؛ إذا لم يقم برهان على انحصار الآخر في الاستدلال.
ثم الخمسة راجعة إلى الكلام النفسي، إذ لولا دلالتها عليه ما كان فيها حجة، أما الكتاب فظاهر، وأما السنة؛ فلأنها مخبرة عن قوله تعالى، وعن حكمه بدليل: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾، وأما الإجماع؛ فلأن مستنده الكتاب أو السنة، وأما القياس؛ فلأنه راجع إلى معقول النص أو الإجماع، وأما الاستدلال فكذلك؛ لأنه أيضًا راجع إلى معقول النص أو الإجماع، ولا

2 / 144