416

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

حجة الحنفية: أنهما متباينان، ولو سلّم فما هو جزاء لواجب منتف بانتفائه، لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إلا مشخصا، فالجواز الباقي ليس جزء الوجوب قطعًا، بل هو حكم آخر يثبت منفصل.
قال الآخرون: الدال على الوجوب دال على الجواز تضمنًا، فالوجوب مركب، وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه، فالدليل الدال على الجواز سالم عن المعارض، فيثبته عملًا به، والأول أصح.
قال: (خطاب الوضع، كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية كالزوال، والمعنوية كالإسكار، والملك، والضمان، والعقوبات.
وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص.
وبالمانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة، فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة).
أقول: لما فرغ من بيان الأحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير، شرع في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع، وهي أصناف:

2 / 90