417

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الأول: الحكم [على] الوصف المعين بكونه سببًا.
والسبب: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببًا.
وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإثبات حكم شرعي، فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب / الحدّ، وسببية الزنا، وينقسم بحكم الاستقراء إلى: وقتي، ومعنوي.
فالوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾.
والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب، كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ، لا لتحريم شرب الخمر، فإن ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة، فإذن الحكم الشرعي ليس نفس الوصف، بل حكم الشرع عليه بالسببية، وكأسباب الملك من الإرث والبيع

2 / 91