356

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أعادها معهم، كان إعادة، ولا يتناوله الرسمان.
قال: (الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض.
لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: سقط بالبعض.
قلنا: استبعاد.
قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم.
قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.
قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.
قلنا: يجب تأويله على المسقط جمعًا بين الأدلة).
أقول: اختلفوا في الواجب على الكفاية، وهو ما كان مطلوبًا حصوله في / الواقع، وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض، هل هو واجب على جميع المكلفين أو على البعض؟، واختلف القائلون بأنه

2 / 30