355

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الشافعية، قالوا: الحائض مثلا يجب عليها الصوم، فهي ممن سبق الوجوب عليها، وإنما الحيض مانع من الأداء لقيام الموجب، وقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهو ضعيف؛ لأن جواز الترك مجمع عليه، وهو ينافي الوجوب عليها، وأيضًا: لو وجب مع المنع من الأداء، لزم تكليف ما لا يطاق.
ولما كانت النوافل على مذهب المصنف لا تقضى، لم يصح إيراد قضاء النوافل المؤقتة عليه.
واعلم أنه يرد عليه من صلَّى خارج الوقت يظن أن الوقت باق، فإنها ليست أداء ولا قضاء؛ لأنها ما أتى بها استدراكًا ولا إعادةً وهو ظاهر.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل: لعذر، فمن صلّى منفردًا ثم صلى مع جماعة، فصلاته إعادة على الثاني لا على الأول؛ إذ لا خلل فيها، وطلب الفضيلة عذر، قلت: ولو فسد القضاء فأعاده، أو صلًّى منفردًا صلاة خارج وقتها، ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة وجمعوها

2 / 29