354

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

عمدًا أو سهوًا، وسواء كان قادرًا على فعله في وقته كالصوم للمسافر، أو غير قادر عليه إما شرعًا كصوم الحايض، أو عقلًا كصلاة النائم، فإنه إذا فعل بعد ذلك وقع قضاء.
أو قيل: ما فعل بعد الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه على المستدرك، والفرق بين التعريفين، أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا مجازًا؛ لأنه لا يجب عليهما؛ لأن الوجوب وإن كان قائمًا إلا أن الإثم تخلف عنه لمانع، وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وجوب في الجملة.
وقول المصنف: (إلا في قول ضعيف) هو لبعض المالكية، ولبعض

2 / 28