466

Tuhfat al-Abrār sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

" ألم أر ": استفهام بمعنى التقرير، و(الصدقة): منحة لثواب الآخرة، و(الهدية): أن يملك الرجل غيره تقربا إليه وإكراما له، ففي الصدقة نوع ترحم وذل للآخذ، ولذلك حرم أخذها على الرسول صلوات الله عليه، بخلاف الهدية.
فإذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه، وصار له كسائر ما يملكه ويستكسبه، فله أن يهدي به غيره، كما له أن يهدي بسائر أمواله بلا فرق، فيحل للرسول - صلوات الله عليه - أن يتناوله، لزوال ما هو المحذور من الصدقة، سيما وقد كان من عادته أن يقبل الهدايا ويثيب عليها.
...
من الحسان:
٣٩٣ - ١٢٩٣ - وقال:: لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
(من الحسان):
" عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
المراد بـ (الصدقة): الزكاة، و(المرة): القوة، من: أمررت الحبل: إذا حكمت فتله، و(سوي): مستو، أي: قويم الخلق معتدله،

1 / 478