465

Tuhfat al-Abrār sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

إخراج صاع منه، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزيء إخراجه في الزكاة، وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.
...
٤ - باب
من لا يحل له الصدقة
من الصحاح:
٣٩٢ - ١٢٨٨ - وقالت عائشة ﵂: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت، فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: " الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: " ألم أر برمة فيها لحم؟ "، قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: " هو عليها صدقة، ولنا هدية ".
(باب من لا تحل له الصدقة)
(من الصحاح):
" في حديث عائشة: دخل رسول الله ﷺ، والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم " الحديث.

1 / 477