450

Tuhfat al-Abrār sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

الساقطة أو عن إعلالها، فيه خلاف، الأظهر: الثالث، والأوقية كانت حينئذ أربعون درهما، وما نقل عن الخليل: أن الأوقية سبعة مثاقيل فعرف جديد.
قوله: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " معناه: وليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا، والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإناث، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وإنما أضاف الخمس إليه – ومن حقها أن يضاف إلى الجمع – لما فيه من معنى الجمعية.
...
٣٨٣ – ١٢٦٣ – عن أنس: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقه الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة،

1 / 462