449

Tuhfat al-Abrār sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

٢ - باب
ما تجب فيه الزكاة
من الصحاح:
٣٨٢ - ١٢٦٠ - قال رسول الله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ".
(باب ما تجب فيه الزكاة)
(من الصحاح):
" عن أبي سعيد الخدري ﵁: أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " الحديث.
(الوسق): حمل البعير، كما أن الوقر: حمل البغال والحمير، وقدر بستين صاعا، مأخوذ من: وسقت الشيء وسقا: إذا جمعته وحملته.
قوله: " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "، (أواق) جمع: أوقية، كـ: نحات جمع: نحتة، وأضاح جمع: أضحية، ويقال: (أواق) بالتنوين كـ: قاض رفعا بالاتفاق، وجرا عند الأكثر، و(أواقي) مفتوحة غير منونة حالة النصب كـ: ضوارب، والتنوين فيه للصرف، لخروجه بإعلال الياء عن صيغة مساجد، أو بدل عن الياء

1 / 461