220

Taṣḥīḥ al-Tanbīh

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

١٨٥ - و الأصح وجوب الفدية علي الحامل و المرضع اذا أفطرتا للخوف علي الولد .

= وإلاّ فالأفضل أن يفطر. وهو بهذا يوافق ما ذهب إليه ((النووي)). ١٨٥/١.

ما اختاره ((النووي)) في ((التصحيح)) من أن الأفضل الفطر لمسافر يضره الصوم، ذكر في ((المجموع)) أنه قول ((الشافعي)) والأصحاب، وهو المذهب. ٢٨٦/٦. وهو ما جزم به في ((الروضة)) ٣٧٠/٢، وبه جزم في ((المنهاج)) في باب قصر الصلاة، وعلّله ((الشربيني)) بقوله: الصوم أفضل في حالة عدم الضرر، لما فيه من تبرئة الذمة، وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، والفطر أفضل في حالة الضرر لنحو مرض أو ألم يشقّ معه احتماله فلقوله أهله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) ((صحيح البخاري)) ٤٤/٣، ((صحيح مسلم بشرح النووي)) ٢٣٣/٧، لمّا رأى صائماً مسافراً قد ظُلِّل عليه. ((مغني المحتاج)) ٢٧١/١. وإلى هذا ذهب ((النووي)) في ((شرح صحيح مسلم)) ٢٢٩/٦، كما رجّحه ((شيخ الإسلام زكريا)) في ((فتح الوهاب)) ١٢٢/١، وقال ((الماوردي)): إن ثبت أن الفطر رخصة، فالصوم أفضل إن قدر عليه، لأن العزيمة أفضل من الرخصة، ((الحاوي)) ٢١١/٤.

وقال ((ابنُّ الملقن)) في ((شرح التنبيه)): والأفضل أن يصوم إن قدر عليه من غير جهد، لأنّ الأداء أفضل من القضاء، أما إذا كان يجهده، ويدخل عليه المشقة قال ((القاضي حسين)): الفطر له أفضل بلا إشكال. جـ٤ باب الصيام.

(١٨٥) (ع) ذكر في (التنبيه)) في وجوب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما ثلاثة أقوال، ولم يختر أياً منها. ص٤٦.

ورجح في ((المهذب)) أنه تلزمهما الفدية وهي مدَّ من طعام كل يوم. ١٨٥/١، وبهذا يوافق ما اختاره في ((التصحيح)).

ما رجّحه ((النووي)) هنا، هو ((الأصح)) باتفاق الأصحاب في ((شرح المهذب))، كما صحّحه ((المصنف))، وهو المنصوص في ((الأم)) و((المختصر)) وغيرهما، قال: ((صاحب الحاوي)): وهو نصه في القديم والجديد، ونقله ((الربيع)) و((المزني)) وغيره. ٢٩٣/٦. وهو الأظهر في ((الروضة)) ٣٨٣/٢، وهو =

220