Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
الباب الأول
باب أحكام صوم الفرض
١٨٣ - وَوُجُوبُ إِمْسَاكِ بَقِيَّةِ يَومِ الشَّكِّ.
١٨٤ - وَالصَّوابُ أَنَّ الأَفْضَلَ الفِطْرُ لِمُسافِرٍ يَضُرُّهُ الصَّومُ.
(١٨٣) (ل) يوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان إذا استوى فيه طرفا العلم والجهل نظراً لوجود غيم، أو شهادة واحد فقط، أو اثنين ممن لا تقبل شهادتهم كالفاسقين. / ((المجموع)) ٤٦١/٦، ((فتح القدير)) ٣١٧/٢.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) وفي ((المهذب)) في إمساك بقية يوم الشك قولين، ولم يختر منهما شيئاً. ((التنبيه)) ص٤٦، ((المهذب)) ١٨٦/١.
ما رجّحه ((المصنّف)) هنا من وجوب إمساك بقية يوم الشك، هو الأصح في ((المجموع)) فيما إذا أثبت يوم الثلاثين من شعبان، فأصبحوا مفطرين، فثبت في أثناء النهار كونه من رمضان، وهو نص ((الشافعي)) في ((المختصر))، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون من العراقيين والخراسانيين منهم ((الشيخ أبو حامد)) و((القاضي أبو الطيب))، و((صاحب الحاوي)) و((الدارمي)) و((المحاملي)) وآخرون من العراقيين، و((البغوي)) و((السرخسي)) وآخرون من الخراسانيين. ٢٩٩/٦. وفي ((الروضة)): يجب إمساكه على الأظهر ٣٧٢/٢. وهو قوله في ((المنهاج))، وقال ((الرملي)) في توجيهه: لأن صومه كان واجباً عليهم إلّ أنهم جهلوه ١٨٨/٣. ونقل ((السّبكي)) عن ((الرافعي)) قوله بوجوب إمساك باقي يوم الشك دون أدلة إذا ثبت الهلال في أثنائه، ورقة ٤٨أ.
(١٨٤) أطلق ((الشيخ أبو إسحاق)) القول بأن الأفضل للمسافر أن يصوم، ص٤٦، وفي ((المهذب)) فصّل الحكم فقال: إن كان لا يجهده الصوم فالأفضل أن يصوم، =
219